الخميس، 16 فبراير 2012

المبادرة الشعبية للدفاع عن أراضى الدولة بالإسكندرية "عرض"


السيد الأستاذ / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة
(
رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )
تحية طيبة وبعد ...
يتقدم بهذا لسيادتكم السيد / على حسن على حسين ، المقيم بشارع الاهوازى 
رقم 103 - الورديان - قسم مينا البصل - الاسكندرية وموطنه المختار بها 
مكتب الأستاذ/ على القسطاوى المحامى بمكتبه شارع البيطاش رقم 35 - 
البيطاش قسم الدخيلة - الإسكندرية
ضـــد
1-
محافظ الإسكندرية
2-
رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بشارع محمود عزمي رقم 2 - قسم العطارين بالإسكندرية .
الموضوع
1-
يحوز الطاعن قطعة أرض فضاء كائنة بالعجمى الهانوفيل قبلى طريق الاسكندرية مطروح بالكيلو 16 فى مواجهة الوحدة الصحية قسم الدخيلة بالإسكندرية يبلغ إجمالى مساحتها 650 م2 وأقام عليها بعض المبانى تم تحويلها بإيرادات حى العامرية تحت رقم 112 شياخة العجمى قبلى إتمام 1965 ( قبل نكسة المحروسة ) وقام بتسديد جميع الضرائب والرسوم والإتاوات المقررة لصالح الجباية العامة .
كما قام الطاعن بتوصيل المرافق الى الأرض المذكورة من مياه وكهرباء .
2-
ورغبة من الطاعن فى تقنين وضع يده فقد تقدم الى جهاز حماية أملاك الدولة 
بطلباً لتقنين وضع يده بموجب الطلبين رقم 623 لسنة 1997 ، رقم 913 
لسنة 1997 وذلك تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 
بشأن تسوية أوضاع شاغلى الأراضي بوضع اليد .
3-
وبينما كان الطاعن يسير فى اتخاذ إجراءات تقنين وضع يده على الأرض التى يجوزها منذ فترة طويلة خلفاً عن سلف متكبداً عنت الأجهزة الإدارية المصرية الشهيرة بالتخلف واللصوصية والبيروقراطية كان جهابذة الظلام فى سراديب جهاز حماية أملاك الدولة ذو الصيت بالإسكندرية يخططون للاستيلاء على أرض الطاعن تمهيداً لبيعها كى يتحولوا الى فئة أرباب الملايين على حساب واحد من ابناء شعب ضج من الفساد والقهر والوساطة والمحسوبية ويبدأ مسلسل النهب واغتيال الحقوق بمعرفة فاسدين صغار جداً إذا ما تم مقارنتهم بأشاوس بيع القطاع العام مثلآ .


4-
تتقدم الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بجهاز حماية أملاك الدولة بطلباً الى جهاز حماية أملاك الدولة لتخصيص قطعة ارض مساحته 1864 متر مربع 
(
الف وثمانمائة وأربعة وستين متر مربع ) تدخل ضمن تلك المساحة الارض التى يجوزها الطاعن والواردة وصفاً بصدر هذا الطعن طبقاً لقرار محافظ الاسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بشأن قواعد بيع وتاجير الاراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية - ورغم عدم انطباق القرار المذكور فى حالة الجمعية حيث 
أن الارض حيازة الطاعن وقد تقدم بطلب لتقنين وضع يده والقرار لمذكور 
لا ينطبق سوى على الأراضى الخالية من وضع اليد إلا أننا أمام حالة فريدة 
لا تعرفها إلا نظم الإدارة فى الدول المتخلفة التى يحكمها الفساد تتمثل فى موظف عام يتعامل فيما يخص أموال الجهة التى يعمل بها مع نفسه .
ولأننا فى الاسكندرية فى زمان المحجوب محافظ بما عرف عنه من 
كرم فى التعامل مع رجال الأعمال وما فيا البناء ولصوص الأراضى فقد جرت الإجراءات على قدم وساق - وفى غيبة من الطاعن - وخصصت الأرض بالفعل للجمعية ووقع محبوب لصوص الاسكندرية على عقد البيع وبسعر 146 جنية للمتر 
(
يعنى هى أرضه ) .
5-
وعندما نما الى علم الطاعن إن هناك محاولات فى أوكار جهاز حماية أملاك 
الدولة بالاسكندرية للأستيلاء على أرضه أقام الطعن رقم 14775 
لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية يروم منه .
أولآ : الغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيين وضع يده مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياُ : الغاء القرار الصادر بالترخيص رقم 326 لسنة 2000 الصادر من 
حى العامرية ببناء سور لصالح جمعية اسكان العاملين بجهاز حماية أملاك الدولة 
على جزء من الارض محل حيازتهم .
ثالثاً : إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤول له مبلغ مليون جنية على 
سبيل التعويض على الأضرار من جراء تعدى جهة الإدارة على أرضها وإزالتها 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 19/12/2009 صدر الحكم فى الدعوى المذكورة قاضيا بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات على سنداً من الدعوى قد خلت ما يفيد لجوء المدعى الى لجنة التوفيق المختصة ورغم أن ملف الدعوى يطوى التوصية رقم 16 لسنة 2000 الصادرة 
عن لجنة فض المنازعات رقم (9) ومقرها حى العامرية إلا أن الحكم القضائى 
عنواناً للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها .


6-
ويبقى نهر الحياه فى مصر المحروسة آسن وعفن فقد نما الى علم الطالب مؤخراً 
أن الجمعية قد باعت الأرض بالمزاد العلنى الى أحد تجار الاخشاب بسعر 11000 جنية للمتر ( أحدى عشر إلف جنية للمتر ) أشترتها فى مارس 2006 بسعر 
146
جنية للمتر ثم باعتها فى مارس المبارك 2010 بسعر 11000 جنية للمتر 
...
لم نسمع حتى الأن عن موظف مسئول عن تلك الجريمة أهدر كل تلك الأموال على الدولة قد أعدم فى ميدان عام ... ولم نسمع عن وزير الحكم المحلى يقدم استقالته خجلآ وأعتذاراً لشعب قد نهبت أموالة ... ولم نسمع عن مجلس شعب يطلب أقلة الحكومة ... قد يحدث هذا فى توار بورا ولكن فى مصر المحروسة سوف تبقى كل تلك الجيوش من الأشاوس قابعة على قلوبنا وعلى قلوب وطن ينهب ليل نهار ... والتاريخ سوف يحاكم الجميع من باع ومن ساهم ومن شارك 
ومن تواطأ بالصمت المهين .
7-
عند هذا الحد كان يتعين على جهة الإدارة أن تتدخل بإصدار قرارها والغاء التخصيص طبقاً لنص العقد المبرم فيما بين الجمعية وبين المحافظ وطبقاً للائحة الميرى والقرارات التى تنظم التصرف فى املاك محافظة الاسكندرية .
وحيث أن ذلك يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن إصدار قرار بسحب الارض 
من الجمعية فأن الطالب يطعن بطريق الإلغاء للأسباب التالية :
أولآ : العقد المبرم فيما بين الجمعية والمحافظة قد انفسخ 
جاء فى البند التمهيدى المبرم فيما بين محافظة الاسكندرية والجمعية السابق 
ذكرها " نظراً لأن الطرف الثانى ( الجمعية ) بصدد أقامة عمارة سكنية "
ونص فى البند السابع من العقد على أنه :
"
يلتزم الطرف الثانى ( الجمعية ) بإستخدام الأرض محل هذا العقد فى الفرض المشتراه من اجلة ويحظر التصرف فيها بأى شكل من الاشكال إلا بموافقة الطرف الأول ولا يجوز له استغلالها إلا فى الفرض الذى تم البيع من أجلة وفى حالة المخالفة يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسة دون الحاجة الى إنذار أو أى أجراء قضائى أخر "
ونص فى البند الثامن من العقد المذكور أنه :
"
يلتزم الطرف الثانى ( الجمعية ) بتنفيذ شروط هذا العقد وعند مخالفته أوعدم تنفيذه لأى بند من بنوده يكون للطرف الاول فسخ العقد دون الحاجة الى انذار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء قضائى ولا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى مبالغ سبق أن سددها للطرف الاول ( المحافظة ) دون أن يخل ذلك بحق الطرف الاول فى المطالبة بالتعويضات المقررة قانوناً " 


وتنص المادة 147 من لقانون المدنى فقرة أولى على أن :
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديلة إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون .
كما تنص الفقرة الاولى من المادة 148 من القانون المدنى على أنه :
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبة حسن النية .
وتنص المادة 158 من التقنين المدنى على أنه :
"
يجوز الاتفق على أن يعتبر العقد مفسوخً من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار 
إلا اذا أتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه "
فإذا كان طبقاً لما جاء بصدر العقد المبرم فيما بين الجمعية وجهة الإدارة 
أن التخصيص قد تم بقصد أنشاء عمارة سكنية وإذا كان كلآ من البندين السابع والثامن العقد المذكور قد رتب الفسخ كجزاء فى حالة مخالفة الجمعية لشروط العقد 
أو استخدامها للأرض فى غير الغرض المخصصة من أجلة فأن المادة 158 
من القانون المدنى قد قررت الفسخ دون صدور حكم من القضاء وعلى ذلك تواترات احكام محكمة النقض فقد قضت :
"
متى كان الطرفان قد أتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسة دون حاجة الى تنبيه أو أنذار أو حكم من القضاء فأن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملآ بنص 
المادة 158 من القانون المدنى ولا يلزم اذن أن يصدر حكم بالفسخ "
-
نقض مدنى 20/3/1984 – عبد المنعم حسنى
-
مشار اليه فى المدنة الذهنية العدد الثانمى فقرة 1708 
ومن هنا فأن مجرد اعلان الجمعية عن البيع فأن العقد قد أنفسخ وتعود الارض لذمة محافظة الاسكندرية دون حكم من القضاء وتضحى الجمعية قد باعت ما لا تملكه وبالتالى كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرارها برفع يد الجمعية عن الأرض .


ثانياً : بطلان التصرف الصادر بالبيع من الجهة الإدارية للجمعية إذ أن هناك حظر 
فى التصرف فى أموال الدولة لموظفى الدولة إلا بالمزاد العلنى
أننا أزاء تصرف قانونى يطوى بيع صادر عن محافظ الاسكندرية بصفتة الرئيس الاعلى لجهاز حماية املاك الدولة الى موظفى جهاز حماية أملاك الدولة .
بمعنى أكثر بساطة أننا أزاء تصرف بالبيع لموظفى الدولة وتلك حالة قانونية 
لها خصوصيتها أذ فى هذه الحالة يتعين البيع بطريق المزاد العلنى وذلك طبقاً 
لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 مارس 1942 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31/1/1943 وعلى هذا تواترات احكام محكمة النقض فقد قضى 
"
مؤدى أحكام المادتين الأولى والثانية من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة فى 31 من أغسطس سنة 1902 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 من مارس 1942 ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31/1/1943 أن يعتبر الأصل فى بيع أملاك الحكومة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وأن المشرع وأن استثنى من هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارسة ، إلا أن هذه الاستثناءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب ما يستظهر من النصوص المتعلقة بها ويبين من قرار 18/3/1942 المشار اليه أنه لما قامت لدى لمشرع دواعى الحظر على الموظفين أن يشتروا بالذات 
أو بالواسطة شيئاً من أملاك الحكومة بغير طريق المزاد لم يرا مبرراًً لأن يشمل 
هذا الحظر الأراضى المنصوص عليها فى الفقرات الخمس من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 الضالة شأنها ، فأستبعد بالنسبة لهذه الحالات المظنة التى قد تكتف شراء الموظفين لأراضى الحكومة الخاصة بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخولة إياه الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار اليها فى أن يبيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة بغير قيد إلا من تقديره . كما يبين من الأحكام السابق الإشارة اليها من ناحية أخرى أنه بالنسبة للاستثناءات التسعة التى لم ينص عليها بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 أن القرار الصادر بشأنها فى 31/1/1943 
لم يعرض بشئ لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/3/1942 
فى خصوص منع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المزاد ، كما لم يعرض لإلغاء الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 وما ترتب على هذا الإلغاء من سلب وزير المالية الحق فى أن يبيع هذه الأملاك فى أحوال خاصة بالممارسة وفقاً لما يراه ، مما مفاده أن الحظر على الموظفين فى شراء أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية فى أن يبيع هذه الأملاك بطريق الممارسة قد ظلآ قائمين . وأن كل ما ترخص فيه قرار 31/1/1943 هو أنه خول وزارة الماليه حقاً مقيداً فى بيع 



بعض أنواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى الى تحقيق المصلحة فيها ومقيداً بالشروط التى يتطلبها المشرع ، بحيث إذا أذنت وزارة المالية ببيع شئ من أملاك الحكومة دون أن تتوافر مبررات هذا البيع ، أو دون أن تتحقق شروطة فى كل حالة فأنه تكون متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين الموظفين وغير الموظفين فى جميع الاستثناءات التسعة التى نص عليها بالقرار المشار اليه . إذ أن المشرع لو أراد المساواة إطلاقاً لنص عليها صراحة بهذا القرار أسوة بما فعلة بالنسبة للحالات الخمس الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 حيث نص صراحة فى قرار سنة 1942 على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين فى هذه الحالات جميعهاً . ولما كان الاستثناء الأول الذى شملة القرار الصادر فى 31 يناير سنة 1943 المتعلق بالأراضى التى لا تزيد مساحتها على العشرين فداناً وتصرح بيعها بالممارسة لمستأجريها من صغار الزراع ، قد ورد تحت عنوان " الأراضى التى تبع لمستأجريها من صغار الزراع " ولذا يفصح هذا التعبير عن هدف المشرع الذى يسعى إلية بالتوسعة على صغار الزراع تدعيماً لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم ، وكان الظاهر من هذا النص أن صغار الزراع الذين أراد المشرع أن يخصم - دون سوهم - بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم الأصلية الزرعة ، وإذا كانت الصفة الأصلية للموظفين هى الوظيفة ، وليست الزراعة بالنسبة لهم - أن هم زاولوها - إلا عملآ عارضاً يستلزم نوعاً من القرار والتوطن فى الأرض أو الأشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها ، وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان حسن التصرف فى أموال الحكومة والمحافظة على أموال الخزانة العامة ، وإذ تعتبر هذه العلة قائمة فى بيع أملاك الحكومة موضوع الاستثناء الأول المنصوص عليه بالقرار الصادر فى 31/1/1943 ، فأن هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى الحكومة بالنسبة لهذا الاستثناء سواء فى ذلك تحققت المظنة التى تكتنفه باللجوء لى أساليب غير سليمة أم لم تتحقق . وإذا وقعت المخالفة وجب لحكم بإبطال البيع .
(
الطعن 35 لسنة 32 ق - جلسة 25/10/1966 - س 17 - ص 1573 )
وفى ذات المقام فأن الفقرة 14 من المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بلدولة تنص على أنه :
يحظر على لعامل بالذات أو بالواسطة ... ( هـ ) 
أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال 
أو مقاولات أو مناقصات تتصل بإعمال وظيفته .
فإذا كن الذين قد قاموا بإجراءات التخصيص للجمعية ولذين استولوا على حصيلة البيع هما ذاتهم الموظفون الذين قاموا بالإجراءات لصالح أنفسهم فأنهم يكونوا قد أدو عمل محظور يترتب عليه بطلان التصرف الذى قاموا به .


فلهذه الأسباب
ولغيرها مما سيبدى بالمرافقة الشفهية والكتابية .
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الدعوى تمهيداً لصدور 
الحكم فيه :
أولآ : بقبول الطعن شكلآ .
ثانياً : بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن استلام الأرض موضوع هذه الدعوى لانفساخ العقد وبطلان البيع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أستكمال إجراءات تقنين وضع يد الطالب .
ثالثاً : بالغاء القرار المشار اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار 
مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل الاتعاب 
مع الاحتفاظ بكافة حقوق الطاعن الأخرى .

وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق