الخميس، 16 فبراير 2012

نقض مدني بيع أملاك الدولة – بيع أملاك الدولة الخاص


بيـــــــــــــــع


(1)
بيع أملاك الدولة – بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، والذي أصبح معقوداً للمحافظين بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 دون سواهم – القضاء بصحة ونفاذ البيع قبل التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن بيعها لا يتم إلا بتصديق وزارة المالية عليه طبقاً للائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة والذي أصبح بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، وإذ لم يثبت حصول هذا التصديق ولم يستظهر الحكم توافر شروط انعقاد البيع في هذه الحالة قبل القضاء بصحته ونفاذه ومن ثم صحة ونفاذ البيع الذي تلاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، لما كان ذلك وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، وإذ لم يحصل هذا التصديق فإن البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة، وكان صاحب الصفة بالموافقة على البيع في واقعة النزاع هو المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذي صار بموجبه التصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، وكان البين من الأوراق أن البيع محل النزاع يتعلق بقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا البيع – والبيع الذي تلاه – دون التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يكون قد حجب نفسه عن بحث قيام ركن القبول فيه مما يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/4/1972، 15/12/1980 وموضوع التداعي يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فسخ العقد الأول وعدم نفاذ العقد الثاني والتسليم إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

(
نقض مدني - الطعن رقم 7757 لسنة 63 ق – جلسة 18/4/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

�ون ] ' � � �� لمزايد بالتقدم بالعطاء لا يتم القبول إلا بارساء المزاد .
القاعدة:
تنص المادة 99 من القانون المدني علي أنه - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد - ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا وانما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم الا بارساء المزاد .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص 68 )
 
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 س 17 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الثالث : القبول في بيع المزاد

الموجز:
بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد . ركن القبول فيه . مناطة . رسو المزاد وايداع مبلغ التأمين . مجرد ايجاب من الراسي عليه المزاد .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 8 و 17 و 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق علي البيع من وزارة المالية ، ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجابا صادرا من الراسي عليه المزاد . 
( المادتين
 99 مدنى و 89 مدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة 1968/10/29 ص 287 )
 
( و نقض الطعن رقم12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الحادى عشر : عقود البيع الموصوفة - البيع بالمزاد


هناك تعليق واحد:

  1. عزيزي لك وافر الاحترم والتقدير برجاء مراجعة القانون 7 لسنة 1991 بشان بيع املاك الدولة الخاصة والذي بات في ظله بيع املاك الدولة معقودا للوحدة المحلية

    ردحذف