الخميس، 16 فبراير 2012

المرشد في الدعوى الإدارية المرشد في الدعوى الإدارية


المرشد
في الدعوى الإدارية
يتضمن هذا الكتاب أهم ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في الموضوعات الآتية:
-        إجراءات الدعوى الإدارية .
-        الاختصاص ( الولائي و النوعي و المحلي ) .
-        شكل الدعوى الإدارية ( شرط المصلحة –الصفة- اللجوء للجان- التوفيق في المنازعات)
-        أنواع الدعوى الإدارية .
-        دعوى الإلغاء ( الميعاد-التظلم –القرار الإداري-القرار السلبي بالامتناع – تمييز القرار الإداري )
-        دعاوى التسويات .
-        دعاوى التعويض ( الخطأ-الضرر-علاقة السببية )
-        فصل خاص بالمرشد لمفوضي الدولة مع نماذج تقارير هيئة مفوضي الدولة .



الفهـــرس
الصفحة
-             فصل تمهيدي : الدعوى الإدارية ( أحكام عامة )
-             تقام المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها على قلم كتاب المحكمة المختصة .عليا 24/4/1990
-     الإيداع هو الإجراء المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل –بغير هذا الإجراء لا تقوم .الخصومة.عليا 16/7/1994
-             توقيع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري.عليا  9/6/1990
-             ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق ببيان ( ميعاد المسافة) .عليا 24/3/1992
-     الخطأ في تاريخ جلسة التحضير المعلنة أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لا يبطل الإعلان .عليا 28/4/1992
-             تنقيد المحكمة بطلبات الخصوم .عليا 24/3/1969
-             التدخل في الدعوى نوعان ( تدخل انضمامي –تدخل اختصاصي ) عليا 26/3/1994
-     لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن في شق من القرار غير الذي طعن فيه المدعي الأصلي أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعي أو أن يستند إلى غير الأسس التي يجوز للمدعي المذكور التمسك بها .عليا 11/6/1966
-             أدلة الإثبات في الدعوى الإدارية
-     نكول الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة .عليا 30/12/1973
-             هذه القرينة قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات .عليا 26/11/1988
-             الاستعانة بالخبراء كإجراء من إجراءات الإثبات .عليا 31/3/1978
-             انقطاع سير الخصومة
-     بطلان الإجراءات اللاحقة لانقطاع سير الخصومة هو (بطلان نسبي) مقرر لمصلحة من تقرر الانقطاع لصالحة . عليا 24/4/2001
-             ترك الخصومة
-             عدم جواز ترك الخصومة إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام .عليا 16/11/2000
-     عدم الاعتداد بأي تنازل عن الخصومة يجرى بغير الطرق التي حددها المشرع علي سبيل الحصر .عليا 18/1/1986
-             لا يجوز ترك الخصومة في دعوى أثناء دعوى أخرى ولو إتحد الخصوم فيها.عليا 18/1/1986
الفصل الأول
الاختصاص
-             المبحث الأول : الاختصاص الولائي
-             المطلب الأول : ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة
-     اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص.المنازعات المتعلقة به لا تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة .عليا 8/11/2003
-     أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة في انحيازه لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة.عليا 25/10/1986
-     المنازعات التي تنشأ بين هيئة التصنيع العربية والعاملين فيها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .عليا 30/5/1989
-     القرارات الصادرة من مجالس إدارة الأندية الرياضة لا تعد قراراً إدارياً –تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة .عليا 27/2/1988
-     المنازعات المتعلقة بعضوية الأعضاء المكونين للجمعية العمومية للجمعية الأهلية لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية.عليا 16/6/2001
-             دعوى منع التعرض (دعوى الحيازة العامة) لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .عليا 25/12/1994
-     المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة . عليا 25/10/1987
-     ملحوظة هامة بشأن تعديل نص المادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة –العاملون بالقطاع العام – لا تدخل المنازعات الخاصة بهم (غير التأديبية) في اختصاص مجلس الدولة .عليا 11/12/1971
-     عقد البيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل فى دومينها الخاص يعتب من عقود القانون الخاص – لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تثار بشأنه .عليا 4/9/2001
-             عقد اشتراك تليفون
-             عقد إيجار أرض زراعية
-     تعاقد وزارة الأوقاف باعتبارها ناظر على الوقف (شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص) لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة
-             التظلم من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً للمادة (74) من الدستور
-             المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية .عليا 4/7/2001
-             القرارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة . عليا 28/9/2001
-     الطعون في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة
-             قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بزيادة قيمة ثمن شراء الوحدات السكنية
-     القرارات الإدارية الصادرة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر
-     قرارات اللجنة المختصة بفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والمنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجر
-             قرار التحفظ الصادر من النيابة العامة .عليا 17/1/2004
-             قرار النائب العام بالمنع من السفر . عليا 17/1/2004
-             الأعمال الصادرة من مأموري الضبط القضائي
-     طعون انتخابية ( مجلس الشعب ) – الطعن على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بالمعني الدستوري والقانوني والفني الدقيق من اختصاص مجلس الشعب وحده- لا تدخل في الاختصاص القضائي لمجلس الدولة.عليا 15/11/2003
-     طعون انتخابية ( مجلس الشورى )- الطعن على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من اختصاص مجلس الشورى وحده – عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك الطعون – عليا 26/7/1992
-     تقدير جهة الإدارة قيمة المخالفات المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان تنظيم وتوجيه أعمال البناء لا تعد قراراً إدارياً مما يقبل فيه الطعن أمام محاكم مجلس الدولة
-             الانتفاع بمسقاة خاصة . عليا 6/6/2001
-             الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو في تشكيل مجلس النقابة
-             نقابات عمالية
-     هيئات التحكيم – المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة
-     وقف خيري – قرارات هيئة الأوقاف بشأن الوقف الخيري وما يثور بشأنها من منازعات لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة.عليا 20/6/2001
-     وكيل بحري- المنازعة بين الوكيل البحري وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
-             ملحوظة هامة جداً : المادة (110) من قانون المرافعات
-             المطلب الثاني : ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة
-             طلب التعويض عن قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة يدخل فى الاختصاص الولائي لمجلس الدولة
-             قرارات المدعي العام الاشتراكي
-     الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص البرلماني لمجلس الشعب-القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعني الفني الإصطلاحي لا تعد عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان وإنما هي من الأعمال الإدارية .عليا 10/12/2000
-             تأميم-شمول قانون التأميم لمنشأة معينة
-             المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة
-     المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل لدى البنوك المعتمدة
-             التعويض عن تراخي جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات معينة
-             لاتنازع السلبي بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
-     اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر في المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية
-             جمارك
-             خصم مبالغ مالية
-     صحيفة الحالة الجنائية –المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .عليا 20/7/1991
-             ضرائب – ( ربط الضريبة علي الأطيان الزراعية )
-             ضرائب ورسوم- الرسوم الجمركية
-             عقد إداري – المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري .عليا 24/4/2001
-             عقد إداري سلبي
-     قرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة – اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها . عليا 25/11/1978
-             قرار إنهاء خدمة رئيس مجلس مدينة
-             القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم
-             قرار تنحية عامة تتولي إدارة مرفق مصرفي بمنع أحد موظفيها من السفر
-             قرار لجنة الاعتراضات الخاصة بمجلس الشعب
-     المنازعة في قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
-             قرار لجنة التحكيم الطبي
-     منازعات ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تختص بها محاكم مجلس الدولة .عليا 26/5/2001
-     اختصاص القضاء الإداري بالفصل في القرارات الصادرة في شأن طلاب الكليات والمعاهد العسكرية .عليا 23/5/2001
-             مقابل التحسين –لجنة الطعون في مقابل التحسين
-             منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري-اختصاص مجلس الدولة بنظرها
-             موظف عام
-     نقابة المهن التعليمية- القرارات الصادرة عنها بصفتها شخص من أشخاص القانون العام هي قرارات إدارية تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة
-             النقل المكاني للموظفين –اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكاني للموظفين
-     قرارات النقل والندب- اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة بنقل العاملين وندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى
-             المبحث الثاني : الاختصاص النوعي
-             المطلب الأول : اختصاص محكمة القضاء الإداري
-     قرارات اللجان الاستئنافية بالفصل فى المنازعات الزراعية-تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في هذه القرارات
-             قرارات مجلس التأديب الأعلى المنوط به استئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب
-             المنازعة المتعلقة بإعطاء صاحب الشأن مستخرج مبين به مدة خدمته
-     إذا كان المدعي يهدف يهدف بدعواه إلى الحصول على درجة وظيفية تدخل ضمن المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة القضاء الإداري
-     قرارات اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنوط بها الفصل في الاعتراضات المقدمة من مرشحي مجلس الشعب –ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة
-             المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة
-     ( حكم هام )  - المسائل المتعلقة بقرارات النقل والندب والندب تدخل في الولاية العامة لمحكمة القضاء الإداري .عليا 5/12/2000
-             الجزاءات المقنعة كالنقل والندب للعاملين المدنيين بالدولة
-     امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن فيه .عليا 20/3/2004
-             دعوى المخاصمة ضد مستشاري مجلس الدولة
-             المطلب الثاني : اختصاص المحاكم الإدارية
-             وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية
-             توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
-             وظيفة مساعد ثان شرطة
-             المطلب الثالث : اختصاص المحاكم التأديبية
-             أهم المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق باختصاص المحاكم التأديبية
-             الفرق بين ( الدعوى التأديبية ) و( الطلبات أو الطعون ) عليا 17/5/19886
-     اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في قرارات الجزاءات التأديبية وطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تلك الجزاءات وغيرها من الطلبات المرتبطة بها .عليا 19/11/2000
-     اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة هذه الشركات .عليا 28/1/2001
-             المطلب الرابع : اختصاص المحكمة الإدارية العليا
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع التصديق من جهات إدارية
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها
-             اختصاص دائرة فحص الطعون
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية عليا 9/2/1988
-             المبحث الثالث : الاختصاص المحلي
-             العبرة في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى هي بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً
-             العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة
الفصل الثاني
شكل الدعوى الإدارية
-             المبحث الأول : شرط المصلحة
-             شرط المصلحة شرط ابتداء واستمرار
-     بيان مفهوم شرط المصلحة الواجب توافره في الدعوى الإدارية المقامة من النقابات المنشآة وفقاً للقانون .حكم عليا . 12/11/1960
-             وحدة مصلحة المدعين تكفي لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة
-             الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا
-     توافر شرط المصلحة إذا كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه .عليا 10/3/1987 . ( حكم هام )
-     يكفي لتوافر شرط المصلحة أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره . عليا . 18/3/1989 . ( حكم هام )
-             محو الجزاء لا يحول دون رفع دعوى بإلغائه
-     يكفي لتوافر شرط المصلحة توافر المصلحة المحتمل أو توافر المصلحة في إثبات وقائع ليحتج بها في نزاع في المستقبل
-             المبحث الثاني : شرط الصفة
-     يتعين توجيه دعوى الإلغاء إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها , كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحب السلطة الرئاسية أو السلطة الوصائية
-             الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام
-     متى ثبت إيداع هيئة قضايا الدولة المستندات المتعلقة بالدعوى بعد الحصول عليها من جهة الإدارية صاحبة الصفة في الدعوى , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة يكون علي غير سند من القانون
-     عدم حصول المحامي علي توكيل كتابي أو شفوي من صاحب الشأن بإقامة الدعوى , يترتب عليه انتفاء ركن من أركان الخصومة القضائية
-             حكم هام جداً للمحكمة الإدارية العليا
-     صاحب الصفة الذي لم يخصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدي دفاعاً موضوعياً فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة
-     ألتماس العذر للمدعي في دعوى الإلغاء إذا ما أخطأ في تحديد الجهة الإدارية ذات الصفة في الاختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم في الدعوى طالما أنه قد اختصم بادئ الامر جهة إدارية ذات صلة بموضوع المنازعة .إقامة الدعوى علي هذا النحو تقطع ميعاد رفعها بالنسبة لصاحب الصفة فيها إلى أن يتم الفصل فيها . عليا 10/11/1973
-             الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته
-             تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية –رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء
-     المحافظ وحده صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي نقلت إلى المحافظات-يجب اختصام المحافظ في أية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة –اختصام وكيل الوزارة في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة –يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة وهو المحافظ . عليا 18/5/1985
-             المتدخل ذو صفة في الدعوى
-             إقامة الدعوى من أحد الورثة بصفة ممثلاً للتركة يعتبر ممثلاً لباقي الورثة . عليا 4/1/1983
-     تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصماً حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
-             رئيس مجلس إدارية الهيئة القومية للبريد هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير
-     صفة المواطن تكفي لتوافر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى المقامة طعناً علي قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوى المواطنين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية .عليا 16/1/1994
-     رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه- صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناء علي تفويض من المحافظة مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار . عليا 14/11/1992
-     وزارة التعليم هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثات بالنفقات دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التي يعمل بها الموفد أو الجهة المقررة لها البعثة
-     يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها .عليا 6/122003
المبحث الثالث : شرط اللجوء للجان التوفيق في المنازعات
-             ( القانون رقم 7 لسنة 2000)
الفصل الثالث
أنواع الدعاوى الإدارية
-             مقدمة
المبحث الأول : دعوى الإلغاء
المطلب الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء
الفرع الأول : ميعاد رفع دعوى الإلغاء
-             نص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972
-     العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافه عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.عليا 19/11/2000
-     العلم بالقرار المطعون فيه يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة
-             القرارات التنظيمية العامة هي التي تسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
-     ( ملحوظة هامة جداً ) عدم جواز الاعتماد على مبدأ استطالة الأمد منفرداً كقرينة مؤكدة على علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه عليا 8/5/2003 – دائرة توحيد المبادئ
الفرع الثاني : انقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء
( أولاً ) : التظلم
-     يشترط لقبول دعوى الإلغاء شكلاً أن ترفع خلال الستين يوماً التالية للعلم بالقرار وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار موضوع الطعن , ويعتبر فوات مدة ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة رفض ضمني له .
-             حالات التظلم الوجوبي
-             يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعد قبولا شكلاً لعدم سابقة التظلم
-     في حالات التظلم الوجوبي يتعين علي رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم – العبرة في حساب المواعيد هي بأول تظلم يقدم في ميعاده دون اعتداد بما عقبه من تظلمات مكررة لاحق . عليا 14/12/1957
-             يوجه التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الإدارية
-     ينتج التظلم أثره في قطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير مختصة متى كان لها اتصال ما بموضوعه . عليا 21/9/1960
-             عدم قبول الدعوى إذا لم يقدم التظلم الوجوبي بعد صدور القرار المطعون فيه
-             تحقق الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع علي واقعة تقديم التظلم وإن خلا من رسم الدمغة . عليا 29/121962
-     العبرة في تقديم التظلم في الميعاد القانوني هي بتاريخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الاختصاص . عليا 21/3/1965
-     التظلم الوجوبي يتعين للاعتداد به أن يتضمن القرار المطعون فيه بصورة جلية وواضحة دون لبس أو غموض . عليا 3/3/1968
-     إرسال التظلم بالبريد في الميعاد المقرر للتظلم – وصوله بعد فوات الميعاد- التظلم لا يتحمل وزر التأخير غير العادي في وصوله التظلم
-     في حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم –استمرار العامل في تقدي العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد .عليا 28/11/1992
-     لبا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمة بالقرار أن يكون في صيغة خاصة , فقد يكون في صورة التماس أو طلب
-             التظلم الاختياري شان التظلم الوجوبي أثره في مجال قطع الميعاد
-     التنازل عن التظلم ينطوي علي إقرار بعدم الرغبة في بحث التظلم من جهة الإدارة- يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل عن التظلم .عليا 283/1995
-     يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين –أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول . عليا 2/6/1994
( ثانياً ) طلب المساعدة القضائية
-     طلب المساعدة القضائية يترتب عليه قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء –هذا الأثر يظل قائماً لحين صدور القرار في الطلب
-             ( ثالثاً ) : رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
-             الفرع الثالث : أسباب وقف التقادم
-             ( أولاً ) اللجوء للجنة فض المنازعات
-             ( ثانياً ) الاعتقال
-             ( ثالثاً ) المرض العقلي
-             ( رابعاً ) المنع من التصرف في الأموال
المطلب الثاني : القرار الإداري
الفرع الأول : تعريف القرار الإداري
-             مناسبة إصدار القرار الإداري ليست شرطاً من شروط صحة القرار ولا ركناً من أركان انعقاده
-             القرار الإداري ليست له صيغ معينة
-     إذا لم يفرض المشرع علي الإدارة إصدار القرار الإداري في وقت معين فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها بإصدار القرار.عليا 16/11/1985
-             قواعد الشكل في القرار الإداري ليست هدفاً في ذاتها- الشكليات الجوهري والشكليات الثانوية
-             صفة النهائية في القرار الإداري لا تحجب رقابته قضائياً
-             عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام . عليا 8/6/1985
-             عيب إساءة استعمال السلطة
-              عيب إساءة استعمال السلطة يشوب الغاية من القرار ذاتها وهو من العيوب القصدية
-             عيب إقامة هذا الدليل علي عاتق من يدعيه , عليا 23/11/1985
-             سبب القرار الإداري
-     الفرق بين تسبيب القرار الإداري , وسبب القرار الإداري-يفترض في القرار الإداري قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس
-             استبعاد سبب من أسباب القرار الإداري لا يبطل القرار طالما أن الأسباب الأخرى تؤدى إلى نفس النتيجة
-     وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها , إلا أنه إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون , وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً . عليا 2/2/1976
-             أثر القرار الإداري
-             القرار الإداري لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره
-             تحصن القرار الإداري
-             سحب القرار الإداري
-     سحب القرار الإداري قد يكون كلياً شاملاً لجميع محتوياته وآثاره ,وقد يكون جزئياً مقصوراً علي بعضها مع الإبقاء علي بعضها الآخر
-     انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء يجعل القرار الإداري حصيناً ضد الطعن بالإلغاء ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلى حد الانعدام
-             سحب القرار الإداري قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً
-     إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً – تحصن القرار الساحب بقوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون
-             تحصن القرار الإداري بانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره أو إعلانه
-             بطلان القرار الإداري
-             انعدام القرار الإداري
-     حق القضاء الإداري في التصدي لمشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما انطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التي ينص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التي تخرج عن دائرة اختصاصه .عليا 23/11/1968
-             عدم الاختصاص البسيط يصم القرار البطلان- عدم الاختصاص الجسيم يصم القرار بالانعدام
-             القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها .عليا 29/6/1968
-     القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم
-             التفويض في القرار الإداري
التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة , أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيهتا بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه . عليا 7/2/2001
الفرع الثاني :القرار الإداري السلبي
-             الطعن علي القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد
-             القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات
-     مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني لا يحول دون البحث في مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه.
-     عيب عدم الاختصاص الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدى إلى عدم مشروعية لا يصلح حتماً وبالضرورة أساس للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً في موضوع القرار
-     من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون .
-     العيب الشكلي الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض وإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره .عليا 17/3/1990
-             إلغاء قرار التخطي في الترقية بالاختيار كاف لجبر الضرر .عليا 25/11/1990
-             في حالة إذا ما كان قرار النقل يحمل في طياته وفي حقيقته جزءاً تأديبياً فإنه يكون معيباً بعيب مخالفة القانون
-     التعويض عن القرار الخاطئ – لا وجه للتعويض عن الضرر الأدبي ما دام المدعي كان في وسعه أن يتوقاه لو أقام دعواه بالطعن علي قرار الترقية الخاطئ في المواعيد المقررة قانوناً
-     صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيساً علي عيب شكلي هو عدم إنذار العامل قبل إصدار القرار لا يستحق التعويض عنه
-             قرار المنع من السفر – افتقاده إلى سبب صحيح يبرره في الواقع والقانون يستوجب التعويض عنه
-     قرار الاعتقال غي المشروع يمثل افتئاتاً على حرية المواطن كما يمثل افتئاتاً علي حق دستوري آخر يتمثل في حق الاشتراك والإسهام في الحياة العامة – كلاً من الحقين الدستوريين اللذين تطاول عليهما قرار الاعتقال غير المشروع يقتضي تعويضاً منفرداً لاختلاف حقيقة الأضرار المترتبة علي التعدي على كل منهما . عليا 5/5/2001
-     لا تثريب علي المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر علي حدة وبينت وجه أحقية طلب التعويض أو عدم أحقيته
-             الضرر ينقسم إلى نوعين مادي أو أدبي – إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به .عليا 5/4/2003
-     الضرر الأدبي هو الضرر الذي يقع علي مصلحة غير مالية فيصيب الشرف والاعتبار أو يؤذي السمعة ويحط من الكرامة أو ينال من العواطف والمشاعر والأحاسيس الانسانية –يحق لمن وقع عليه مثل هذا الضرر الأدبي أن يطالب بتعويض عما لحقه من أضرار . عليا 10/11/2003
-     التعويض عن قرار إلغاء المزايدة – يتعين علي جهة الإدارة أن تصدر قرارها بإلغاء المزايدة في وقت مناسب طبقاً لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما عسي أن يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقاًَ للقواعد العامة المقررة في المسئولية التقصيرية
-     مصدر إلتزام جهة الإدارة في مواجهة من يصابون بعجز كلي من المجندين بسب الخدمة العسكرية هو أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 مباشرة – لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة في هذا الخصوص استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الإلتزام هو العمل غير المشروع إلا في حالة خطأ جهة الإدارة العمدى أو الخطأ الجسيم . عليا 27/3/2003
فصل خاص
المرشد لمفوض الدولة
نماذج تقارير هيئة مفوضي الدولة
-             النموذج العام لتقرير مفوضي الدولة بالمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري
-     نموذج تقرير مفوض الدولة في دعاوى الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ (الشق العاجل) في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل
-     نموذج تقرير مفوض الدولة في دعاوى الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذ (الشق العاجل) في حالة إحالة الدعوى من المحكمة إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تفصل المحكمة في الشق العاجل
-             النموذج العام لتقرير مفوض الدولة في الطعون الاستئنافية
-             النموذج العام لتقرير مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا
-             نموذج التقرير التكميلي
-     نموذج تقرير مفوض الدولة في حالة إحالة الدعوى من إحدى محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص بنظرها
-             نموذج تقرير مفوض الدولة بندب خبير
-             نموذج تقرير مفوض الدولة في حالة ترك الخصومة
-             نموذج عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
-             نموذج عدم قبول الدعوى شكلا ًلعدم سابقة التظلم ( في حالات التظلم الوجوبي)
-              نموذج سقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل
-             نموذج عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه
-             نموذج عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
-             نموذج عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية
-             نموذج عام لعدم الاختصاص المحلي
-             نموذج عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اللجوء للجنة فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000
-             نموذج عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري
-             نموذج عدم قبول الدعوى للجماعية ( في حالة تباين حالات المدعين ومراكزهم القانونية )
-             نموذج بطلان عريضة الدعوى
-             نموذج بطلان صحيفة الدعوى للتجهيل
-             ملحوظات هامة   

هناك تعليق واحد: