الخميس، 16 فبراير 2012

لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة


الموجز:
عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء الا بالتصديق عليه من وزارة المالية . هذا التصديق هو القبول بالبيع و الايجاب من راغب الشراء يكون بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين .
القاعدة:
مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 1892/2/3 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 و 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 1902/8/21 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولا يعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسه على الثمن إيجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد الا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع وقد اشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3اموال --> الفصل الرابع : أموال الدولة الخاصة --> الفرع الأول : بيع أموال الدولة الخاصة
3عقد --> الفصل الأول : أركان العقد --> الفرع الأول : ركن الرضا --> الجزء الأول : وجوب توافر الرضا - ايجاب وقبول --> البند الثاني : اقتران الايجاب بقبول

الموجز:
افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا . الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء لا يتم القبول إلا بارساء المزاد .
القاعدة:
تنص المادة 99 من القانون المدني علي أنه - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد - ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا وانما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم الا بارساء المزاد .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص 68 )
 
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 س 17 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الثالث : القبول في بيع المزاد

الموجز:
بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد . ركن القبول فيه . مناطة . رسو المزاد وايداع مبلغ التأمين . مجرد ايجاب من الراسي عليه المزاد .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 8 و 17 و 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق علي البيع من وزارة المالية ، ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجابا صادرا من الراسي عليه المزاد . 
( المادتين
 99 مدنى و 89 مدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة 1968/10/29 ص 287 )
 
( و نقض الطعن رقم12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الحادى عشر : عقود البيع الموصوفة - البيع بالمزاد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق