الخميس، 16 فبراير 2012

تأميم - تحديد نطاق المنشأة المؤممة



تأميم - تحديد نطاق المنشأة المؤممة
طعن رقم 3202 لسنة 29 ق.ع جلسة 29- 3- 1986
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تحديد نطاق المنشأة المؤممة
المبدأ 
فقرة رقم :1
   - القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 .
   التأميم هو إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني و يتحدد نطاقه بهذا الكيان و يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم - ينصب التأميم على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة - يقصد بالمشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجي معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها التى تدخل فىالاعتبار من خلال الإطار العام للمشروع باعتباره أداة من أدوات الانتاج - مؤدى ذلك : - أن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكامله و بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -1482         -       القاعدة رقم -  (    200     ) -  >

تأميم منشأة فردية  تحديد نطاق المنشأة المؤممة
طعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق.ع جلسة 12- 1- 1985
الموضوع :   تأميم   
العنوان الفرعي :     تأميم منشأة فردية – تحديد نطاق المنشأة المؤممة
المبدأ 
   فقرة رقم : 2
-  تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 استهدف المشروع الصناعي الذى يتولى استخلاص الزيوت العطرية و تقطير النباتات الطبية - يتعين تحديد العناصر الداخلة فى مكونات أصولها على هذا الأساس - مقتضى ذلك : لا يمتد التأميم إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها - أساس ذلك :
    استغلال الأرض الزراعية فى الزراعة على أى وجه من الوجوه و لو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة المشروع الصناعي الخاص بإنتاج العطور الذي انصب عليه التأميم - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص -384        -       القاعدة رقم -  (     66   ) -  >


تحديد التاريخ الذى يعتد فيه بإعتبار المنشأة مؤممة
طعن رقم 2141 لسنة 33 ق.ع جلسة 26- 11- 1988
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تحديد التاريخ الذى يعتد فيه بإعتبار المنشأة مؤممة
المبدأ 
فقرة رقم : 2
-         القانون  رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
-    المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كليا بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتبارا من تاريخ العمل به فى 20/7/1961 - يتخذ هذا التاريخ أساساً لاعتبارها مؤممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى أستغرقها التأميم الجزئي من 20/7/1961 إلى  7/3/1964 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة - أساس ذلك : منع ازدواج الإفادة بالأرباح و بالفوائد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .
-   يجب مراعة قيود الفوائد المنصوص عليها بالقانون المدنى – من هذه القيود عدم جواز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد – وعدم تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال .
<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -180    -       القاعدة رقم -  (   26     ) -  >


تعريفه  - لجان التقييم - قراراتها
طعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق.ع جلسة 12- 1- 1985

الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تعريفه  - لجان التقييم - قراراتها
المبدأ 
   فقرة رقم : 1
-  التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروعات إلى الدولة - هذا الأثر يترتب بقوة القانون و مهمة لجان التقييم تحديد أسعار الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة و تقدير أصولها و خصومها توصلاً لتقدير قيمة التعويض - إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول ما لا يدخل فى نطاق التأميم أو استبعد ما لا يدخل فى هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص -384        -       القاعدة رقم -  (     66   ) -  >


تعريفه  تحديد نطاقه
طعن رقم 377 لسنة 27 ق.ع جلسة 16- 2- 1985
 الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تعريفه – تحديد نطاقه
المبدأ 
    التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانهالقانونى و ينصب على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها - و يقصد بالمشروع مجموعة الأموال التىخصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا فيشمل التأميم العناصر المستخدمة فى تسيير العملية الإنتاجية سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية - يشمل التأميم الأرض و المبانى التى كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجي فيها و تدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص - 590       -       القاعدة رقم -  (     90   ) -  >

زوال محل قرار التأميم قبل صدور قانون التأميم  أثره
طعن رقم 3392 لسنة 27 ق.ع  جلسة 21- 12- 1985    
 الموضوع :     تأميم  
العنوان الفرعي :     زوال محل قرار التأميم قبل صدور قانون التأميم – أثره
المبدأ 
   -  متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه - أساس ذلك : - عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تاريخ العمل بالقانون التأميم المطبق - قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلا - أثره - انعدام القرار - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  31 "  ص -  681    -       القاعدة رقم -  (  91      ) -  >


قرارات لجان تقييم رؤوس أموال  المنشآت المؤممة
طعن رقم 511 لسنة 26 ق.ع جلسة 11- 2- 1984
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     قرارات لجان تقييم رؤوس أموال  المنشآت المؤممة
المبدأ 
 عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه طعن - أساس ذلك : نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 إذ حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد انطوى على مصادرة حق التقاضي و اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين - قضاء المحكمة الدستورية العليا - أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "29     "  ص -    642    -       القاعدة رقم -  (      103  ) -  >
  
كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة
طعنان رقم  404  و517  لسنة 33  ق.ع جلسة 11-3-1989
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة
المبدأ 
   فقرة رقم : 2
-  العبرة بالأسعار السائدة فى تاريخ نقل الملكية للدولة أى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 تحقيقا للمساواة بين أصحاب الشركات المؤممة بقانون واحد مهما تأخر قرار لجنة التقييم .
 <سنة المكتب الفنى      "  34  - الجزء الثانى   "  ص -662       -       القاعدة رقم -  (  96      ) -  >

محلج - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى قرارات لجنة التقييم.
الطعن رقم 897 لسنة 34 ق.ع جلسة 4- 4- 1993
الموضوع : تأميم
العنوان الفرعى : محلج - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى قرارات لجنة التقييم.
المبدأ :
فقرة رقم :1
لجان التقييم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قراراتها - أساس ذلك : البند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص -  883  -   القاعدة رقم -  (  92  ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق