الخميس، 16 فبراير 2012

نقض مدني بيع أملاك الدولة – بيع أملاك الدولة الخاص


بيـــــــــــــــع


(1)
بيع أملاك الدولة – بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، والذي أصبح معقوداً للمحافظين بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 دون سواهم – القضاء بصحة ونفاذ البيع قبل التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن بيعها لا يتم إلا بتصديق وزارة المالية عليه طبقاً للائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة والذي أصبح بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، وإذ لم يثبت حصول هذا التصديق ولم يستظهر الحكم توافر شروط انعقاد البيع في هذه الحالة قبل القضاء بصحته ونفاذه ومن ثم صحة ونفاذ البيع الذي تلاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، لما كان ذلك وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، وإذ لم يحصل هذا التصديق فإن البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة، وكان صاحب الصفة بالموافقة على البيع في واقعة النزاع هو المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذي صار بموجبه التصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، وكان البين من الأوراق أن البيع محل النزاع يتعلق بقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا البيع – والبيع الذي تلاه – دون التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يكون قد حجب نفسه عن بحث قيام ركن القبول فيه مما يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/4/1972، 15/12/1980 وموضوع التداعي يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فسخ العقد الأول وعدم نفاذ العقد الثاني والتسليم إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

(
نقض مدني - الطعن رقم 7757 لسنة 63 ق – جلسة 18/4/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

�ون ] ' � � �� لمزايد بالتقدم بالعطاء لا يتم القبول إلا بارساء المزاد .
القاعدة:
تنص المادة 99 من القانون المدني علي أنه - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد - ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا وانما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم الا بارساء المزاد .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص 68 )
 
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 س 17 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الثالث : القبول في بيع المزاد

الموجز:
بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد . ركن القبول فيه . مناطة . رسو المزاد وايداع مبلغ التأمين . مجرد ايجاب من الراسي عليه المزاد .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 8 و 17 و 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق علي البيع من وزارة المالية ، ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجابا صادرا من الراسي عليه المزاد . 
( المادتين
 99 مدنى و 89 مدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة 1968/10/29 ص 287 )
 
( و نقض الطعن رقم12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الحادى عشر : عقود البيع الموصوفة - البيع بالمزاد


لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة


الموجز:
عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء الا بالتصديق عليه من وزارة المالية . هذا التصديق هو القبول بالبيع و الايجاب من راغب الشراء يكون بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين .
القاعدة:
مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 1892/2/3 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 و 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 1902/8/21 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولا يعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسه على الثمن إيجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد الا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع وقد اشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3اموال --> الفصل الرابع : أموال الدولة الخاصة --> الفرع الأول : بيع أموال الدولة الخاصة
3عقد --> الفصل الأول : أركان العقد --> الفرع الأول : ركن الرضا --> الجزء الأول : وجوب توافر الرضا - ايجاب وقبول --> البند الثاني : اقتران الايجاب بقبول

الموجز:
افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا . الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء لا يتم القبول إلا بارساء المزاد .
القاعدة:
تنص المادة 99 من القانون المدني علي أنه - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد - ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو علي أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا وانما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم الا بارساء المزاد .
( المادة
 99 مدنى )
( الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص 68 )
 
( الطعن رقم 12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 س 17 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الثالث : القبول في بيع المزاد

الموجز:
بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد . ركن القبول فيه . مناطة . رسو المزاد وايداع مبلغ التأمين . مجرد ايجاب من الراسي عليه المزاد .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 8 و 17 و 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق علي البيع من وزارة المالية ، ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجابا صادرا من الراسي عليه المزاد . 
( المادتين
 99 مدنى و 89 مدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة 1968/10/29 ص 287 )
 
( و نقض الطعن رقم12 لسنة 32 ق جلسة 1966/2/24 ص 450 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> البند الحادى عشر : عقود البيع الموصوفة - البيع بالمزاد


تأميم - تحديد نطاق المنشأة المؤممة



تأميم - تحديد نطاق المنشأة المؤممة
طعن رقم 3202 لسنة 29 ق.ع جلسة 29- 3- 1986
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تحديد نطاق المنشأة المؤممة
المبدأ 
فقرة رقم :1
   - القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 .
   التأميم هو إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني و يتحدد نطاقه بهذا الكيان و يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم - ينصب التأميم على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة - يقصد بالمشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجي معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها التى تدخل فىالاعتبار من خلال الإطار العام للمشروع باعتباره أداة من أدوات الانتاج - مؤدى ذلك : - أن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكامله و بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -1482         -       القاعدة رقم -  (    200     ) -  >

تأميم منشأة فردية  تحديد نطاق المنشأة المؤممة
طعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق.ع جلسة 12- 1- 1985
الموضوع :   تأميم   
العنوان الفرعي :     تأميم منشأة فردية – تحديد نطاق المنشأة المؤممة
المبدأ 
   فقرة رقم : 2
-  تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 استهدف المشروع الصناعي الذى يتولى استخلاص الزيوت العطرية و تقطير النباتات الطبية - يتعين تحديد العناصر الداخلة فى مكونات أصولها على هذا الأساس - مقتضى ذلك : لا يمتد التأميم إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها - أساس ذلك :
    استغلال الأرض الزراعية فى الزراعة على أى وجه من الوجوه و لو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة المشروع الصناعي الخاص بإنتاج العطور الذي انصب عليه التأميم - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص -384        -       القاعدة رقم -  (     66   ) -  >


تحديد التاريخ الذى يعتد فيه بإعتبار المنشأة مؤممة
طعن رقم 2141 لسنة 33 ق.ع جلسة 26- 11- 1988
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تحديد التاريخ الذى يعتد فيه بإعتبار المنشأة مؤممة
المبدأ 
فقرة رقم : 2
-         القانون  رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
-    المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كليا بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتبارا من تاريخ العمل به فى 20/7/1961 - يتخذ هذا التاريخ أساساً لاعتبارها مؤممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى أستغرقها التأميم الجزئي من 20/7/1961 إلى  7/3/1964 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة - أساس ذلك : منع ازدواج الإفادة بالأرباح و بالفوائد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .
-   يجب مراعة قيود الفوائد المنصوص عليها بالقانون المدنى – من هذه القيود عدم جواز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد – وعدم تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال .
<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -180    -       القاعدة رقم -  (   26     ) -  >


تعريفه  - لجان التقييم - قراراتها
طعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق.ع جلسة 12- 1- 1985

الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تعريفه  - لجان التقييم - قراراتها
المبدأ 
   فقرة رقم : 1
-  التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروعات إلى الدولة - هذا الأثر يترتب بقوة القانون و مهمة لجان التقييم تحديد أسعار الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة و تقدير أصولها و خصومها توصلاً لتقدير قيمة التعويض - إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول ما لا يدخل فى نطاق التأميم أو استبعد ما لا يدخل فى هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص -384        -       القاعدة رقم -  (     66   ) -  >


تعريفه  تحديد نطاقه
طعن رقم 377 لسنة 27 ق.ع جلسة 16- 2- 1985
 الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     تعريفه – تحديد نطاقه
المبدأ 
    التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانهالقانونى و ينصب على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها - و يقصد بالمشروع مجموعة الأموال التىخصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا فيشمل التأميم العناصر المستخدمة فى تسيير العملية الإنتاجية سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية - يشمل التأميم الأرض و المبانى التى كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجي فيها و تدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص - 590       -       القاعدة رقم -  (     90   ) -  >

زوال محل قرار التأميم قبل صدور قانون التأميم  أثره
طعن رقم 3392 لسنة 27 ق.ع  جلسة 21- 12- 1985    
 الموضوع :     تأميم  
العنوان الفرعي :     زوال محل قرار التأميم قبل صدور قانون التأميم – أثره
المبدأ 
   -  متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه - أساس ذلك : - عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تاريخ العمل بالقانون التأميم المطبق - قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلا - أثره - انعدام القرار - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  31 "  ص -  681    -       القاعدة رقم -  (  91      ) -  >


قرارات لجان تقييم رؤوس أموال  المنشآت المؤممة
طعن رقم 511 لسنة 26 ق.ع جلسة 11- 2- 1984
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     قرارات لجان تقييم رؤوس أموال  المنشآت المؤممة
المبدأ 
 عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه طعن - أساس ذلك : نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 إذ حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد انطوى على مصادرة حق التقاضي و اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين - قضاء المحكمة الدستورية العليا - أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "29     "  ص -    642    -       القاعدة رقم -  (      103  ) -  >
  
كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة
طعنان رقم  404  و517  لسنة 33  ق.ع جلسة 11-3-1989
الموضوع :     تأميم
العنوان الفرعي :     كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة
المبدأ 
   فقرة رقم : 2
-  العبرة بالأسعار السائدة فى تاريخ نقل الملكية للدولة أى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 تحقيقا للمساواة بين أصحاب الشركات المؤممة بقانون واحد مهما تأخر قرار لجنة التقييم .
 <سنة المكتب الفنى      "  34  - الجزء الثانى   "  ص -662       -       القاعدة رقم -  (  96      ) -  >

محلج - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى قرارات لجنة التقييم.
الطعن رقم 897 لسنة 34 ق.ع جلسة 4- 4- 1993
الموضوع : تأميم
العنوان الفرعى : محلج - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى قرارات لجنة التقييم.
المبدأ :
فقرة رقم :1
لجان التقييم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قراراتها - أساس ذلك : البند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص -  883  -   القاعدة رقم -  (  92  ) -  >

أليك أكتب كلماتي ياحبيبي وياتؤم روحي


أليك أكتب كلماتي ياحبيبي وياتؤم روحي
أكتب لك أحاسيسي فأقرأها بين أبيات شعري
أخطها لك بدمي الذي يسري في عروقي
وبكل معني حب موجودا داخل قلبي
أكتبها لك وأتمني أن تفهم معاني كلماتي
وتشعر بكل نبضة تناديك من داخل قلبي
أهديك ياحبيبي أشواقي وكل أمنياتي
وأهديك في هذا اليوم أروع ورودي
فأحتفظ بها ياحبيبي كما أحتفظت بحبي
فالوردة الحمراء ستعبر لك عن شدة حبي
والوردة الصفراء ستعبر لك عن غيرتي
والوردة البيضاء ستعبر لك عن مدي فرحي
والوردة الروز التي هي عشقي وغرامي
ستعبر لك كم انا أهواك يامن بحبك عذبتني
فكل هذه الورود ستعبر لك عن مدي حبي
فأحتفظ بها ياحبيبي وارويها من حبك لي 
فأنا أهديتك ورودي حتي تدرك كم هو لك حبي
وبأن كل وردة لها عندي كثيرا من المعاني
فأنا أحببت أن اقول لك بالورود مايختلج بقلبي
فأنا احبك كثيرا واغار عليك ياحبيب عمري
فمهما عذبني حبك ستظل أنت من يسكن قلبي
ويسيطر علي كل احاسيسي ويمتلك وجداني
فأنا أهديتك كل هذه الورود ياحبيبي
لكي تعبر لك هي عن مدي حبي لك ياحبيبي
فهل أدركت أنت الان كل هذه المعاني
الكامنة داخل قلبي والتي عبرت عنها ورودي
فأرجود ياحبيبي احتفظ بها كما أحتفظت بحبي
وأجعلني أراها متفتحة دائما أمامي
وتأكد بأن حبك هو فقط من سكن وجداني
ولن يمتلك قلبي سواك ياحبيب عمري
فأنت الاول في حياتي والاخر ياحبيبي
وستظل أنت فقط حبيبي وكل أمنياتي
وسأظل أنا ارك نجمة عالية في سمائي
وسيظل نورك يبرق وينور لي مكاني
وسأستغني عن كل حياتي ولكن عنك لن أستغني
وستتوه مني كل افكاري لو يوما أبتعدت عني
فكون دائما معي وبقربي ولاتفكر أن تتركني
فأن تركتني ستضيع حينها كل أمالي
وسأظل أبحث عنك في ليلي ونهاري
وستظل دموعي تسيل في بعدك علي خدي
ولن تتوقف الا حينما أراك واقفا أمامي
فدموعي ستعذبني وستحرق بحرارتها وجناتي
ومهما مسحتها ستستمر في النزول من عيني
ولن تتوقف الا حينما تشعر أنت بي وتأتي
حينها سيفرح قلبي وستتوقف عن النزول دموعي
وسافرح أنا لانك ستكون معي وبجانبي
وستنسيني كل همومي وكثيرا من أحزاني
فأنت ياحبيبي فرحة عمري وحياتي
معك أعيش دائما في قمة سعاااادتي
وبدونك تسود حياتي وتظلم كل ايامي
فكون دائما ياحبيبي معي وبقربي
وأجعلني أعيش معك باقي أيامي


قطاع الأعمال العام يجمد «الخصخصة» وبيع أراضى الشركات


كتب محمد عبدالعاطى ٢٨/ ٣/ ٢٠١١

أكد الكيميائى عادل الموزى، المشرف الجديد على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة وبيع أى أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع.
قال الموزى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» عقب تفويضه من مجلس الوزراء بإدارة قطاع الأعمال العام، إن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على تحسين أوضاع الشركات. وأضاف أنه سيتم أيضا منح أولوية لملف العمال وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، خاصة عقب ما وصفه بـ«حقبة الاحتجاجات»، التى شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية، أدت إلى تأثر الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بشركات الغزل والنسيج، التى تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتضم الشريحة العظمى من العمالة بقطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر أمس الأول قرارا بتعيين الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مفوضا لتسيير العمل بشركات قطاع الأعمال العام.
واستثنى القرار من مهمة المفوض الجديد الاختصاصات التشريعية للوزير المختص، على أن يقوم برفع تقارير عن مباشرة اختصاصاته وما يطلب اعتماده من الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويضم قطاع الأعمال العام ١٥٠ شركة من بينها ٩ شركات قابضة تعمل فى جميع الأنشطة، ولا تواجه أى مديونيات مستحقة مع البنوك العامة، خاصة بنكى الأهلى ومصر بعد إتمام تسوية جماعية لمديونية بلغت ٣٢ مليار جنيه فى نهاية ٢٠١٠.
وفى هذه الأثناء، قالت مصادر مسؤولة، إن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى الإشراف على وزارة الاستثمار التى لم يتم تعيين وزير لها منذ خروج الدكتور محمود محيى الدين من الحكومة لشغل منصب مدير فى البنك الدولى فى سبتمبر ٢٠١٠.
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا الإشراف المباشر على أعمال هيئة الاستثمار، بنقل تبعيتها إلى المجلس لتكون مسؤولة عن أمور الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن المجلس يدرس تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة لتتولى رئاسته شخصية عامة من ذوى الخبرة فى أنشطة قطاع الأعمال العام.

المصري اليوم

نزاع حول ملف تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال


الأوساط الاقتصادية المصرية مواجهة من نوع جديد تدخل ضمن الموجهات التي تفجرت في الشارع المصري عقب ثورة 25 يناير لكن المفارقة هنا أن طرفي النزاع جهات حكومية.
فبحسب معلومات ترددت مطلع الأسبوع الحالي، فإن نيابة الأموال العامة تحقق بشأن التسوية التي أبرمت بين شركات القطاع العام وبنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين، خاصة في الجزء المتعلق بعملية تقييم الأراضي والأصول التي حصل عليها البنكان، مقابل المديونيات المستحقة لهما على تلك الشركات والتي بلغت نحو 50 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) قبل عدة سنوات.
مصادر من داخل شركات قطاع الأعمال والبنوك طرفي النزاع أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من العمال داخل تلك الشركات قدموا بلاغات تفيد بوجود شبهات فساد تمت في عملية التقييم التي أغلق على أثرها ملف الديون المتعثرة التي أبرمها وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين مع البنوك العامة.
كانت الحكومة المصرية ممثلة في شركات قطاع الأعمال والبنوك العامة (الأهلي المصري ومصر) وقعت عقدا لتسوية مديونيات تلك الشركات تم تنفيذها على ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى تم فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح رئيس قطاع المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي للشرق الأوسط إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة في شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفى أبو الفتوح أن تكون عمليات تقييم الأراضي التي حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة.
وقال أبو الفتوح الذي أشرف على ذلك الملف إن التقييم كان يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة في عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضي وهو بيع حكومي لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وراد على الإطلاق.
وأضاف أبو الفتوح أن البنوك بعد حصولها على تلك الأراضي (الجزء الأكبر منها غير مربح وعليه نزاعات)، تحملت تكوين مخصصات لتلك الأصول التي ينبغي التخلص منها في فترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لقانون البنوك في مصر.
واستبعد أبو الفتوح أن تكون الجهات الحكومية التي تولت التقييم والممثلة في هيئة المساحة المصرية، وهيئة المباني الحكومية، وهيئة تنمية الدولة قد جاملت البنوك على حساب الشركات، خاصة أن تلك التسوية حمت عمال تلك الشركات من التشرد.
ومن جانبه، قال عادل الموزي القائم بعمل وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس لقابضة للصناعات الكيماوية إن جهات رقابية فتحت ذلك الملف بشأن قطع الأراضي التي حصلت عليها البنوك لتسوية مديونيات الشركات الحكومية مع البنوك العامة، وسط اتهامات تتعلق بعملية التقييم التي تمت على أراضي تلك الشركات.
وتعد أراضي شركة النقل والهندسة وشركة المصرية للمواسير وشركة الواسطي للغزل والنسيج من أول الشركات المدرجة في البلاغات المقدمة في ذلك الشأن.
وحتى الآن تسلمت البنوك أكثر من 180 قطعة أرض تغطي ديونا بنحو 13.4 مليار جنيه، وجاءت الأصول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على رأس قائمة الأصول المنقولة بعدد 15 قطعة، فيما تراجعت الأصول التابعة لشركات الغزل والنسيج إلى المركز الثاني بعدد 9 قطع كلها تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كما نقلت 7 قطع تابعة للقابضة للنقل البحري والبري ضمن العملية، وقد استخدم البنكان تلك الأصول لتكون نواة لشركة مشتركة بين البنكين لإدارة تلك الأصول والاستثمار فيها سواء من خلال بيع أجزاء منها أو من خلال مشاريع مباشرة للبنكين.
ولم يتصرف البنكان حتى الآن وفقا لمصادر من داخل البنكين في أي من قطع الأراضي التي آلت إليهما من جراء تلك التسوية للمديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام وهي المديونيات القائمة قبل عام 2004، وتخلفت الشركات عن سدادها في مواعيد استحقاقاتها.
ولا يمانع البنكان من رد تلك الأراضي إلى شركات قطاع الأعمال نظير الحصول على أموالهما نقدا، بحسب أبو الفتوح الذي يرى أن التسوية كانت الحل الأخير والعبقري لتلك المشكلة، من وجهة نظره. .
المصدر : جريدة الشرق الاوسط